قوله: في [كل[1] ]قصير.
أي من الزمن كمن أطارت الريح ثيابه، [فبدت[2] ]عورته، ثم أعادها
قريبًا فلا تبطل صلاته بذلك.
قوله: ولو بعضه.
أي ولو كان الغصب بعض الثوب معينًا كان أو متاعًا، قاله ابن تميم في موضوع العورة أم لا، قاله ابن عقيل.
قال: لأن الثوب يتبع بعضه بعضًا ولا يتميز، بدليل دخوله في البيع، وهذا معنى كلام المجد في شرحه.
قوله: ثوبًا أو بقعة.
أي سواء كان الغصب أي المغصوب ثوبًا أو بقعة ولا فرق بين غصب العين والمنفعة.
قال في المبدع: ويلحق بما لو صلى في غصب، لو صلى في ساباط [3] أخرجه في موضع لا يحل إخراجه أو غصب داخله وصلى عليها، أو لوحًا فجعله سفينة.
قوله: حيث حرم.
بأن كان المصلي ذكرًا وكان اللبس لغير حاجة، فإن كان [جاهلًا أو أنثى أو ذكرًا[4] ]ولبسه لقمل ونحوه أو لجرب صحت الصلاة لعدم الإثم.
(1) زيادة من (هـ) .
(2) في (هـ) :"ثم بدت".
(3) قال الفيروز آبادي:"الساباط: سقفة بين دارين تحتها طريق، وجمعه: سوابيط وساباطات". انظر القاموس المحيط: 864.
(4) ما بين المعكوفين في (هـ) كالتالي:"ذكرًا أو أنثى".