فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 1534

قوله: في [كل[1] ]قصير.

أي من الزمن كمن أطارت الريح ثيابه، [فبدت[2] ]عورته، ثم أعادها

قريبًا فلا تبطل صلاته بذلك.

قوله: ولو بعضه.

أي ولو كان الغصب بعض الثوب معينًا كان أو متاعًا، قاله ابن تميم في موضوع العورة أم لا، قاله ابن عقيل.

قال: لأن الثوب يتبع بعضه بعضًا ولا يتميز، بدليل دخوله في البيع، وهذا معنى كلام المجد في شرحه.

قوله: ثوبًا أو بقعة.

أي سواء كان الغصب أي المغصوب ثوبًا أو بقعة ولا فرق بين غصب العين والمنفعة.

قال في المبدع: ويلحق بما لو صلى في غصب، لو صلى في ساباط [3] أخرجه في موضع لا يحل إخراجه أو غصب داخله وصلى عليها، أو لوحًا فجعله سفينة.

قوله: حيث حرم.

بأن كان المصلي ذكرًا وكان اللبس لغير حاجة، فإن كان [جاهلًا أو أنثى أو ذكرًا[4] ]ولبسه لقمل ونحوه أو لجرب صحت الصلاة لعدم الإثم.

(1) زيادة من (هـ) .

(2) في (هـ) :"ثم بدت".

(3) قال الفيروز آبادي:"الساباط: سقفة بين دارين تحتها طريق، وجمعه: سوابيط وساباطات". انظر القاموس المحيط: 864.

(4) ما بين المعكوفين في (هـ) كالتالي:"ذكرًا أو أنثى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت