فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 1534

[ولا[1] ]، تكره في ثوب واحد.

قال في الشرح: وإذا لم يكن إلا ثوب واحد فالقميص أولى لأنه أبلغ، ثم الرداء ثم الميزرا والسراويل.

قوله: أحد عاتقيه.

والعاتق موضع الرداء من المنكب.

قوله: بلباس.

أي سواء كان من الثوب الذي ستر به عورته أم لا.

قوله: في درع.

أي قميص ويفرق بينه وبين درع الحرب بالتذكير والتأنيث.

قوله: وملحفة.

هي الجلباب.

قوله: لا عمدًا.

فيضر مطلقًا.

قوله: لا يفحش... ألخ.

فإن فحش وطال الزمن بطلت، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، ولا بين الفرجين وغيرهما.

قال في الشرح: إلا أن العورة المغلظة يفحش منها مالا يفحش من غيرها، واعتبر الفحش في كل عضو بحسبه وهو معنى ما ذكره ابن عقيل أنه يعفي عن يسير المخففة دون المغلظة.

قوله: أو كثير.

بالرفع عطف على يسير.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت