[ولا[1] ]، تكره في ثوب واحد.
قال في الشرح: وإذا لم يكن إلا ثوب واحد فالقميص أولى لأنه أبلغ، ثم الرداء ثم الميزرا والسراويل.
قوله: أحد عاتقيه.
والعاتق موضع الرداء من المنكب.
قوله: بلباس.
أي سواء كان من الثوب الذي ستر به عورته أم لا.
قوله: في درع.
أي قميص ويفرق بينه وبين درع الحرب بالتذكير والتأنيث.
قوله: وملحفة.
هي الجلباب.
قوله: لا عمدًا.
فيضر مطلقًا.
قوله: لا يفحش... ألخ.
فإن فحش وطال الزمن بطلت، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، ولا بين الفرجين وغيرهما.
قال في الشرح: إلا أن العورة المغلظة يفحش منها مالا يفحش من غيرها، واعتبر الفحش في كل عضو بحسبه وهو معنى ما ذكره ابن عقيل أنه يعفي عن يسير المخففة دون المغلظة.
قوله: أو كثير.
بالرفع عطف على يسير.
(1) ساقط من (هـ) .