قوله: وابن سبع إلى آخره.
علم منه أن من دون السبع لا حكم لعورته.
قوله: كلها عورة في الصلاة إلا وجهها.
أي وأما خارجها، فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل والخنثى وبالنسبة إلى مثلها عورتها ما بين السرة والركبة ويأتي في النكاح.
قوله: وسن صلاة رجل... ألخ.
أي سواء كان حرًا أو عبدًا.
قال المجد في شرحه: ويستحب له تخمير رأسه بالعمامة، وما في معناها لأنه صلى الله عليه وسلم كان كذلك يصلي [1] ، ثم قال: ونحن لاستحباب الثوبين والعمامة للإمام أشد، نص عليه لأنه المنظور إليه والمقتدى به، وقال: إذا ثبت أن الصلاة في ثوبين أفضل، فأفضل ذلك ما كان أسبغ، فيكون الأفضل القميص [2] والرداء والسراويل مع القميص، ثم أحدهما مع الرداء وأفضلهما مع الرداء الأزار، لأنه لبس الصحابة [3] ، ولأنه لا يحكي تقاطيع الخلقة، وأفضلهما تحت القميص السراويل لأنه أستر ولا يحكى خلقة في هذه الحالة انتهى.
(1) وذلك لحديث عمرو بن حريث قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفيها بين كتفيه". أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: 9/ 133.
(2) عن أم سلمة قالت:"كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص". أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب رقم (3) : 4/ 312، حديث رقم 4025، وأخرجه الترمذي في جامعه، كتاب اللباس، باب رقم (28) ، 4/ 208، حديث رقم 1762.
(3) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وأدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه..."أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 3/ 405، حديث رقم 1545.