أي من السبيلين أو غيرهما، ولو قال وفراغ أو انقطاع ناقص لكان أولى ليعم كل موجب، كلمس المرأة والفرج ونحوهما، وكذا في الغسل، ولو قال وانقطاع موجب وعده مع السبعة المشتركة لكان أولى واخصر، لكنه تابع التنقيح.
قوله: فصد رفع الحدث.
أي الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها قال في المبدع والمراد رفع حكمه وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع.
قلت: هذا إذا أريد بالحدث نفس الناقض، وأما إذا أريد به الوصف المذكور فإنه يرتفع فلا حاجة إلى هذا التقدير.
تنبيه: لا يضر مع الإتيان بالنية المعتبرة نية البتر دوامًا لا تشرع له الطهارة كالبيع وإن نوي صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقًا وإن فرق النية على أعضاء الوضوء جاز.
قوله: وتتتعين الثانية... الخ.
أي الصورة الثانية وهي قصد استباحة الصلاة أو نحوها تتعين لمن حدثه مستمر فلا يصح أن ينوي رفع الحدث، قال في الإنصاف وعلى المذهب لا يحتاج إلى تعيين نية الغرض ثم قال ويرتفع حدثه أيضًا على الصحيح.
قوله: وإن انتقضت طهارته بطر وغيره.
أي غير الحدث الدائم وإن وصلته.
قوله: ويجزىء استصحاب حكمها.
أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها [فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر في الطهارة قال المجد في شرحه: وإنما يكيفيه الدوام الحكمي[1] ]إذا لم ينو بالغسل
(1) ما بين المعكوفين ساقط من (هـ) .