غيره فأما إن قصد به تبردًا أو تنظيفًا أو استحمامًا مع غروب النية عنه لم يجزئه وبه قال مالك.
قوله: ولا إبطاله بعد فراغه.
أي لا يضر إبطال الوضوء بعد فراغه، وفي نسخة بخطه"ولا إبطالها"، أي الطهارة، أو النية وعلم منه أنه لو أبطله في أثنائه بطل ما مضى منه فلا يجزيه تتميم الباقي بنية أخرى، أما لو غسل بعض أعضائه بنية الوضوء وبعضها بنية التبرد، ثم أعاد غسل ما نوي به التبرد بنية الوضوء صح.
قوله: أوشكه فيها بعده.
أي لا يضر شكه في النية أو الطهارة بعد الفراغ وكذا لو شك في غسل عضوًا ومسحه بعده، أما قبل الفراغ فكمن لم يأت بما شك فيه إلا أن يكون وهما كالوسواس.
قوله: فلو نوى ما تسن له... ألخ.
الفاء هنا للاستئناف، بمنزلة الواو لأنه ليس قبله ما يتفرع عنه ولو عبر بالواو لكان أولى وحاصله أنه لو نوى ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه كما لو نوى ما تجب له.
قوله: غير طواف استثناه.
لأن الطهارة تجب فرضًا كان، أو نفلًا.
قوله: وحديث.
وما عطف عليه من مدخول قيل كما يعلم من الإنصاف وغيره.
قوله: وأطلق.
أي لم يقصد كون الوضوء أو الطهارة لما يشرعان له.
قوله: الغسل وحده أو لمروره.