يعني أن الاشتغال بإزالة النجاسة والوسخ ونحوه كحل الجبيرة إنما يضر إذا كان في غير أعضاء الوضوء، لا إن كان فيها لأنه إذا من أفعال الطهارة.
قوله: لوضوء وغسل.
جمع بينهما لاشتراكهما في أكثر الشروط محافظة على الاختصار.
قوله: سوى غسل كتابية.
أي من حيض أو نفاس أو جنابة فلا تعتبر النية وفي التسمية وجهان ذكرهما في الفروع في عشرة النساء، قال في الإنصاف فيه قلت الصواب إن التسمية لا تجب انتهى؛ لكن ظاهر كلامه هنا أن المقدم وجوبها لأنه حكى الثاني بقيل.
قوله: ولا تصلي به.
أي بهذا الغسل لأنه لم يرفع الحدث لعدم النية، فلهذا قال في شرحه وقياس ذلك منعها من الطواف وقراءة القرآن ونحو ذلك.
قوله: ومجنونة.
أي مسلمة كانت أو كتابية.
قوله: وإباحته.
أي الماء فلو توضأ أو اغتسل بمغصوب أو ما عقده فاسد أو وقف للشرب أو من الآبار المحرمة الاستعمال كآبار ديار ثمود وغير بئر الناقة لم يصح والظاهر أن المراد إن كان عالمًا ذاكرًا كما صرحوا به في الصلاة والحج وإلا فيصح لعدم الإثم إذا.
قوله: سوى من تقدم.
أي من الكتابية والمجنونة.
قوله: وفراغ خروج خارج.