فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 304

وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف وفول أخضر إن سقي بآلة وإلا فالعشر ولو اشتري السيح أو أنفق عليه وإن سقي بهما فعلى حكميهما وهل يغلب الأكثر خلاف

وتضم القطاني كقمح وشعير وسلت وإن ببلدان إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر فيضم الوسط لهما لا أول لثالث لا لعلس ودخن وذرة وأرز

وهي أجناس والسمسم وبزر الفجل والقرطم كالزيتون لا الكتان

وحسب قشر الأرز والعلس وما تصدق به د واستأجر قتا لا أكل دابة في درسها والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر فلا شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب والزكاة على البائع بعدهما إلا أن يعدم فعلى المشتري والنفقة على الموصى له المعين بجزء لا المساكين أو كيل فعلى الميت وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة بإسقاط نقصها لا سقطها وكفى الواحد وإن اختلفوا فالأعرف وإلا فمن كل جزء وإن أصابته جائحة اعتبرت وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج وهل على ظاهره أو الوجوب تأويلان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت