فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 304

على بدعي أو مظهر كبيرة والإمام على من حده القتل بحد أو قود ولو تولاه الناس دونه وإن مات قبله فتردد وتكفين بحرير أو نجس وكأخضر ومعصفر أمكن غيره وزيادة رجل على خمسة واجتماع نساء لبكى وإن سرا وتكبير نعش وفرشه بحرير وإتباعه بنار ونداء به بمسجد أو بابه لا بكحلق بصوت خفي وقيام لها وتطيين قبر أو تبييضه وبناء عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد الإسلام

الشهيد أو لم يقاتل وإن أجنب على الأحسن إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله إلا المغمور ودفن بثيابه إن سترته وإلا زيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها وخاتم قل فصه لا درع وسلاح ولا دون الجل ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد أو نوى بهسابيه الإسلام إلا أن يسلم كأن أسلم ونفر من أبويه

وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا وميز المسلم بالنية في الصلاة ولا سقط لم يستهل ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع إلا أن تتحقق الحياة وغسل دمه ولف بخرقة ووري ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها ولا غائب ولا تكرر والأولى بالصلاة وصي رجي خيره ثم الخليفة لا فرعه إلا مع الخطبة ثم أقرب العصبة وأفضل ولي ولو ولي امرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت