فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 304

بحضرة صاحبه أو من مطمر قرب أو قطار ونحوه أو أزال باب المسجد أو سقفه أو أخرج قناديله أو حصره أو بسطه إن تركت به أو حمام إن دخل للسرقة أو نقب أو تسور أو بحارس لم يأذن له في تقليب وصدق مدعي الخطإ أو حمل عبدا لم يميز أو خدعه أو أخرجه في ذي الإذن العام لمحله لا إذن خاص كضيف مما حجر عليه ولو خرج به من جميعه ولا إن نقله ولم يخرجه ولا فيما على صبي أو معه ولا على داخل تناول منه الخارج ولا إن اختلس أو كابر أو هرب بعد أخذه في الحرز ولو ليأتي بمن يشهد عليه أو أخذ دابة بباب مسجد أو سوق أو ثوبا بعضه بالطريق أو ثمرا معلقة لا بغلق فقولان

وإلا بعد حصده فثالثها إن كدس ولا إن نقب فقط وإن التقيا وسط النقب أو ربطه فجذبه الخارج قطعا وشرطه التكليف فيقطع الحر والعبد والمعاهد وإن لمثلهم إلا الرقيق لسيده وثبتت بإقرار إن طاع وإلا فلا ولو أخرج السرقة أو عين القتيل وقبل رجوعه ولو بلا شبهة وإن رد اليمين فحلف الطالب أو شهد رجل وامرأتان أو واحد وحلف

أو أقر السيد فالغرم بلا قطع وإن أقر العبد فالعكس ووجب رد المال إن لم يقطع مطلقا أو قطع إن أيسر إليه من الأخذ وسقطع الحد إن سقطع العضو بسماوي لا بتوبة وعدالة وإن طال زمانهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت