فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 304

ويثبت بإقرار مرة إلا أن يرجع مطلقا أو يهرب وإن في الحد وبالبينة فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها وبحمل في غير متزوجة وذات سيد مقر به ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة يرجم المكلف الحر المسلم إن صاب بعدهن بنكاح لازم

صح بحجارة معتدلة ولم يعرف بداءة البينة ثم الإمام كلائط مطلقا وإن عبدين كافرين

وجلد البكر الحر مائة وتشطر بالرق وإن قل وتحصن كل دون صاحبه بالعتق والوطء بعده وغرب الحر الذكر فقط عاما وأجره عليه

وإن لم يكن له مال

فمن بيت المال كفدك وخيبر من المدينة فيسجن سنة

وإن عاد

أخرج ثانية وتؤخر المتزوجة لحيضة وبالجلد اعتدال الهواء وأقامه الحاكم والسيد إن لم يتزوج بغير ملكه بغير علمه وإن أنكرت الوطء بعد عشرين سنة وخالفها الزوج

فالحد وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به أو يولد له وأولا على الخلاف أو الخلاف الزوج في الأولى فقط أو لأنه يسكت أو لأن الثانية لم تبلغ عشرين تأويلات وإن قالت زنيت معه فادعى الوطء والزوجية أو وجدا ببيت وأقرا به وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته هي ووليها وقالا لم نشهد حدا & باب في بيان أحكام القذف &

قذف المكلف حرا مسلما بنفي نسب عن أب أو جد لا أم ولا إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت