فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 304

وبينهما عداوة وإن سقط فبقسامة وإشارته فقط خطأ وكالإمساك للقتل ويقتل الجمع بواحد والمتمالئون وإن بسوط سوط والمتسبب مع المباشر كمكره ومكره وكأب أو معلم أمر ولدا صغيرا وسيد أمر عبدا مطلقا فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط وعلى شريك الصبي القصاص إن تمالئا على قتله لا شريك مخطىء مجنون وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه وحربي ومرض بعد الجرح أو عليه نصف الدية قولان وإن تصادما أو تجاذبا مطلقا قصدا فماتا أو أحدهمد فالقود وحملا عليه عكس السفينتين إلا لعجز حقيقي لا لكخوف غرق أو ظلمة وإلا فدية كل على عاقلة الآخر وفرسه في مال الآخر كثمن العبد وإن تعدد المباشر ففي الممالأة يقتل الجميع وإلا قدم الأقوى ولا يسقط القتل عند المساواة بزوالها بعتق أو إسلام وضمن وقت الإصابة والموت والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول إلا ناقصا جرح كاملا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت