فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 304

وذو الرق كذلك وقبل السنة في رقبته وله أكل ما يفسد ولو بقرية وشاة بفيفاء كبقر بمحل خوف وإلا تركت كإبل وإن أخذت عرفت ثم تركت بمحلها وكراء بقر ونحوها في علفها كراء مضمونا وركوب دابة لموضعه وإلا ضمن وغلاتها دون نسلها وخير ربها بين فكها بالنفقة أو إسلامها وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن بخلاف ما لو وجدها بيد المسكين أو مبتاع منه فله أخذها وللملتقط الرجوع عليه إن أخذ منه قيمتها إلا أن يتصدق بها عن نفسه وإن نقصت بعد نية تملكها

فلربها أخذها أو قيمتها

ووجب

لقط طفل نبذ كفاية وحضانته ونفقته إن لم يعط من الفيءق إلا أن يملك

كهبة أو يوجد معه أو مدفون تحته إن كانت معه رقعة ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا والقول له إنه لم ينفق حسبة وهو حر وولاؤه للمسلمين وحكم بإسلامه في قرى المسلمين

كأن لم يكن فيها إلا بيتان

إن التقطه مسلم وإن في قرى الشرك فمشرك ولم يلحق بملتقطه ولا غيره إلا ببينة أو بوجه ولا يرده بعد أخذه إلا أن يأخذه ليرفعه للحاكم فلم يقبله والموضع مطروق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت