فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 304

وكيل بمحاباة أو عرض أو أرض مدة لغرس فإذا انقضت فهو لرب الأرض أو نصفه والسنة في المطر بالحصاد وفي السقي بالشهور فإن تمت وله زرع اخضر فبكراء مثل الزائد وإذا انتثر للعكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض كمن جره السيل إليه ولزم الكراء بالتمكن وإن فسد لجائحة أو غرق بعد وقت الحرث أو عدمه بذرا أو سجنه أو انهدمت شرفات البيت أو سكن أجنبي بعضه لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل أو انهدم بيت فيها أو سكننه مكريه أو لم يأت بسلم للأعلى

أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته وخير في مضر كهطل فإن بقي

فالكراء كعطش أرض صلح وهل مطلقا أو إلا أن يصالحوا على الأرض تأويلان عكس تلف الزرع لكثرة دودها أو فأرها أو عطش أو بقي القليل ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه وإن اكتريا حانوتا فأراد كل مقدمه قسم إن أمكن وإلا أكري عليهما وإن غارت عين مكرى سنين بعد زرعه

نفقت حصة سنة فقط وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء

فلا كراء إلا أن تبين والقول للأجير

أنه وصل كتابا أو أنه استصنع وقال وديعة أو خولف في الصفة وفي الأجرة إن أشبه وحازا لا كبناء ولا في رده فلربه وإن بلا بينة وإن ادعاه وقال سرق مني وأراد أخذه دفع قيمة الصبغ بيمين إن زادت دعوى الصانع عليها وإن اختار تضمنه فإن دفع الصانع قيمته أبيض فلا يمين وإلا حلفا واشتركا لا إن تخالفا في لت السويق وأبى من دفع ما قال اللات فمثل سويقه وله وللجمال بيمين في عدم قبض الأجرة وإن بلغا الغاية إلا لطول فلمكتريه بيمين وإن قال بمائة لبرقة وقال بل لإفريقية حلفا

وفسخ إن عدم السير أو قل وإن نقد وإلا فكفوت المبيع وللمكري في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت