فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 304

ولزم الموكل غرم الثمن إلى أن يصل لربه إن لم يدفعه له وصدق في الرد كالمودع فلا يؤخر للإشهاد ولأحد الوكيلين الاستبداد إلا لشرط وإن بعت وباع فالأول إلا بقبض ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة والقول لك إن ادعى الإذن أو صفة له إلا أن يشتري بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره وحلف كقوله أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت وقلت بأكثر وفات المبيع بزوال عينه أو لم يفت ولم تحلف

وإن وكلته على أخذ جارية فبعث بها فوطئت ثم قدم بأخرى وقال هذه لك والأولى وديعة فإن لم يبين وحلف أخذها إلا أن تفوت بكولد أو تدبير إلا لبينة ولزمتك الأخرى وإن أمرته بمائة فقال أخذتها بمائة وخمسين فإن لم تفت خيرت في أخذها بما قال وإلا لم يلزمك إلا المائة وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها مأمورك لزمتك وهل وإن قبضت تأويلان وإلا فإن قبلها حلفت وهل مطلقا أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته تأويلان وإلا حلف كذلك وحلف البائع وفي المبدإ تأويلان

وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان وفي عزله بعزله

ولم يعلم خلاف وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإلا لم تلزم تردد & باب في بيان الإقرار &

يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه ولم يتهم كالعبد في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت