فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 304

ويولى ويقبل المغيب وإن أبى الآخر ويقر بدين لمن لا يتهم عليه ويبيع بالدين لا الشراء به ككتابة

وعتق على مال وإذن لعبد في تجارة أو مفاوضة

واستبد آخذ قراض ومستعير دابة بلا إذن وإن للشركة ومتجر بوديعة بالربح والخسر إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة وكل وكيل فيرد على حاضر لم يتول كالغائب إن بعدت غيبته وإلا انتظر والربح والخسر بقدر المالين وتفسد بشرط التفاوت ولكل أجر عمله للآخر

وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد والقول لمدعي التلف والخسر ولآخذ لائق له ولمدعي النصف وحمل عليه في تنازعهما وللاشتراك فيما بيد أحدهما

إلا لبينة على كإرثه وإن قالت لا نعلم تقدمه لها إن شهد بالمفاوضة ولو لم يشهد بالإقرار بها على الأصح

ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية إن أشهد بها عند الأخذ أو قصرت المدة كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة إلا أن يطول كسنة وإلا ببينة على كإرثه وإن قالت لا نعلم وإن أقر واحد بعد تفرق أو موت فهو شاهد في غير نصيبه وألغيت نفقتهما وكسوتهما وإن ببلدين مختلفي السعر كعيالهما إن تقاربا وإلا حسبا كانفراد أحدهما به وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردها إلا للوطء بإذنه وإن وطىء جارية للشركة بإذنه أو بغير إذنه وحملت قومت وإلا فللآخر إبقاؤها أو مقاواتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت