فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 304

والدار الثابت كباب ورف ورحا مبنية بفوقانيتها وسلما سمر وفي غيره قولان والعبد

ثياب مهنته وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر أو لا كمشترط زكاة ما لم يطب وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا جائحة أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع أو ما لا غرض فيه ولا مالية وصحح تردد

وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه إن لم يستتر وقبله مع أصله أو ألحق به أو على قطعه إن نفع واضطر له ولم يتمالأ عليه لا على التبقية أو الإطلاق وبدوه في بعض حائط كاف في جنسه إن لم تبكر لا بطن ثان بأول وهو الزهو وظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج وفي ذي النور بانفتاحه والبقول بإطعامها وهل هو في البطيخ الإصفرار أو التهيؤ للتبطخ قولان

وللمشتري بطون كياسمين ومقثأة

ولا يجوز بكشهر ووجب ضرب الأجل إن استمر كالموز ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه ورخص لمعر أو قائم مقامه وإن باشتراء الثمرة فقط اشتراء ثمرة تيبس كلوز لا كموز إن لفظ بالعربية وبدا صلاحها وكان بخرصها ونوعها يوفي عند الجذاد وفي الذمة وخمسة أوسق فأقل

ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح إلا لمن أعرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت