فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 304

وفي حده بمجرد القذف أو لعانه

خلاف وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها وعدم الاستبراء فلمالك في إلزامه به وعدمه ونفيه أقوال ابن القاسم ويلحق إن ظهر يومها ولا يعتمد فيه على عزل ولا مشابهة لغيره وإن بسواد ولا وطء بين الفخذين إن أنزل ولا بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل ولاعن في نفي الحمل مطلقا وفي الرؤية في العدة وإن من بائن وحد بعدها كاستلحاق الولد إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها وأعلم بحده لا إن كرر قذفها به وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم

أو لم يكن وقل المال وإن وطىء أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني أو ما هذا الحمل مني ووصل خامسة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين

أو إن كنت كذبتها وأشار الأخرس أو كتب وشهدت ما رآني أزني أو ما زنيت أو لقد كذب فيهما وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين ووجب أشهد واللعن والغضب وبأشرف البلد وبحضور جماعة أقلها أربعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت