فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 304

النفقة ولا تطلق لحقها في الوطء وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار ولا إن أقر به فقط في زيارة بخلاف البناء وفي إبطالها إن لم تنجز

كغد أو الآن فقط تأويلان ولا إن قال من يغيب

إن دخلت فقد ارتجعتها كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها بخلاف

ذات الشرط تقول إن فعله زوجي فقد فارقته وصحت رجعته إن قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها أو قالت حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها أو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت كانت انقضت أو ولدت لدون ستة أشهر وردت برجعته ولم تحرم على الثاني وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو وطىء الأمة سيدها فكالوليين والرجعية

كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها وصدقت في انقضاء عدة الأقراء والوضع بلا يمين ما أمكن وسئل النساء ولا يفيدها تكذيبها نفسها ولا أنها رأت أول الدم وانقطع ولا رؤية النساء لها ولو مات زوجها بعد كسنة فقالت لم أحض إلا واحدة فإن كانت غير مرضع ولا مريضة لم تصدق إلا إن كانت تظهره وحلفت في كالستة لا كالأربعة وعشر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت