2 -استلزم كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - التي بعثها إلى غير العرب للترجمة ، فلا بد أنها ترجمت لهم بإقرار منه عليه السلام للترجمة.
وجوابه: أنها تستلزم ترجمة التفسير ، على أن ما فِي كتبه صلى الله عليه وسلم كان اقتباسا من القرآن ، وليس فِي أي كتاب آية كاملة.
ومَن ادعى أن الكتب تُرجمت ترجمة حرفية.. فقد أعظم القول وقال بغير علم.
3 -الترجمة كالتفسير.
وجوابه: أن بينهما فروقًا كما سق.
4 -يكتفى بالمعنى الأولي.
وجوابه: أن هذا شطر القرآن.. فالمعنى الثانوي أهم عند الخاصة من المعنى الأولي ، وأدل على العظمة والإعجاز والهداية.
5 -تصحيح ما وقع من أخطاء.
وجوابه: ستقعون فِي الخطأ مثلما وقعوا.. بل إن الترجمة التفسيرية لم تزل بها أخطاء يندى لها الجبين مع كثرة تَكْرَارِها.
6 -نقل عن سلمان الفارسي أنه ترجم الفاتحة ، وأقر النبي - صلى الله عليه وسلم - ترجمته لها.
وجوابه: أن هذا خبر مطعون فِي صحته.. وعلى فرض التسليم بسلامة سنده - وهو عسير جدًّا - فإنها كانت ترجمة للتفسير ، وليست ترجمة حرفية.
7 -جوز الأحناف الدخول فِي الصلاة بترجمة التكبير.
وجوابه: أنه لا حجة إلا لما ثبت عن الله ورسوله ، وأن الأحناف يفرقون بين ما هو ذكر تجوز ترجمته ، وما هو قصة لا تجوز ترجمته.
وبهذا ينتهي هذا الموضوع. انتهى انتهى {الأصلان فِي علوم القرآن صـ 372 - 377}