فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25095 من 466147

وقد كان ابن عباس رضي اللّه عنهما لا يحرّم إلا القسم الأول ، وكان يجوّز ربا الفضل ، اعتمادا على ما

روي أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إنما الرّبا فِي النّسيئة» «1»

ولكن لما تواتر عنده الخبر بأن

النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ، يدا بيد»

وذكر الأصناف الستة كما رواه عبادة بن الصامت وغيره ، رجع عن قوله. وأما

قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الربا فِي النسيئة»

فمحمول على اختلاف الجنس ، فإنّ النسيئة حينئذ تحرم ، ويباح التفاضل ، كبيع الحنطة بالشعير: تحرم فيه النسيئة ، ويباح التفاضل. ولذلك وقع الاتفاق على تحريم الربا فِي القسمين:

أما الأول: فقد ثبت تحريمه بالقرآن.

وأما الثاني: فقد ثبت تحريمه بالخبر الصحيح «2» : كما

روي عن عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «الذّهب بالذّهب ، والفضّة بالفضّة ، والبرّ بالبرّ ، والشّعير بالشّعير ، والتّمر بالتّمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد»

واشتهرت روايته هذه حتّى كانت مسلّمة عند الجميع.

ثم اختلف العلماء بعد ذلك ، فقال نفاة القياس: إنّ الحرمة مقصورة على هذه الأشياء الستة.

وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء: إنّ الحرمة غير مقصورة على هذه الأشياء الستة ، بل تتعداها إلى غيرها ، وإنّ الحرمة ثبتت فِي هذه الستة لعلّة ، فتتعدى الحرمة إلى كل ما توجد فيه العلّة.

ثم اختلفوا فِي هذه العلة ، فقال الحنفية «3» : إنّ العلة هي اتحاد هذه الأشياء الستة فِي الجنس والقدر ، أي الكيل والوزن ، فمتى اتّحد البدلان فِي الجنس والقدر ، حرم الربا بقسميه ، كبيع الحنطة بالحنطة ، وإذا عدما معا حلّ التفاضل والنسيئة: كبيع الحنطة بالدراهم إلى أجل ، وإذا عدم القدر ، واتحد الجنس حلّ الفضل دون النسيئة:

كبيع عبد بعبدين ، وإذا عدم الجنس واتحد القدر حلّ الفضل دون النسيئة أيضا: كبيع الحنطة بالشعير.

وقال المالكية: إنّ العلّة هي اتحاد الجنس مع الاقتيات ، أو ما يصلح به الاقتيات.

(1) رواه مسلم فِي الصحيح (3/ 1218) ، 22 - كتاب المساقاة ، 18 - باب بيع الطعام حديث رقم (102/ 1596) .

(2) رواه مسلم فِي الصحيح (3/ 1210) ، 22 - كتاب المساقاة ، 15 - باب العرف وبيع الذهب حديث رقم (80/ 1587) .

(3) انظر الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني (3 - 4/ 67) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت