فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 410

9 -فَكُلُّ مَنْ كُلَّفَ شَرْعًا وَجَبَا ... عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ: مَا قَدْ وَجَبَا

فعلى الأول: يكون قاصرا على الواجب والحرام، وعلى الثاني: يكون شاملا للخمسة.

وعدّهم المباح من أٌقسام التكليف فيه نوع تسمّح؛ لأنه لا يقال له إلزام ما فيه كلفة، أو طلب ما فيه كلفة.

فالمكلّف من تعلّقت به هذه الخمسة، أعني: الواجب، والحرام، والمندوب، والمكروه، والمباح.

وقولنا: (هو البالغ) من البلوغ. وله علامات وهي:

فرق الأرنبة، وغلظ الحنجرة، ونبات العانة، ونتن الإبط، وكبر الثدي، والإنزال، والحيض، وبلوغ خمس عشرة سنة عند الإمام الشافعي، وثماني عشرة عند مالك، فمن مات قبل البلوغ فهو ناج، ولو من أولاد الكفار، ولا يعاقب على كفر ولا غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت