فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 410

102 -وَبِاجْتِنَابٍ لِلْكَبَائِرْ تُغْفَرُ ... صَغَائِرٌ وَجَا الْوُضُو يُكَفِّرُ

فلا يكفّرها إلا التوبة أو عفو الله، [أو الحجّ المبرور، وهو أن يموت الإنسان بفور حجّه، أو يوفّقه الله إلى فعل الخير إلى أن يموت] .

قوله: (وجا الوضو يكفّر)

أشار بذلك إلى أنّه لا ينحصر تكفير الصغائر في اجتناب الكبائر؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114] ، وفي الحديث: (( لا يتوضّأُ رجل مسلم، فيحسن الوُضوء، فيصلّي صلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها ) )، ومثل الوضوء الصلوات الخمس، ورمضان، والحج المبرور.

والتكفير إنّما هو للذنوب المتعلّقة بحقوق الله. وأمّا المتعلّقة بالعباد فلابدّ من مسامحتهم له، أو إرضاء الله لخصومه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت