التي يصعب اعتبارها؛ فاعتبرت مظنة القصد، ولو صح تخلفه [1] .
رابعًا: ما منع سدًا للذريعة أبيح منه ما تدعو الحاجة إليه [2] ، كنظر الخاطب والطبيب وغيرهما إلى الأجنبية، فإنه يباح للحاجة إذا أمنت المفسدة [3] .
(1) ينظر: إعلام الموقعين (3/ 148) ، إغاثة اللهفان (1/ 376) ، الموافقات للشاطبي (2/ 361) .
(2) ينظر: إعلام الموقعين (2/ 142) ، روضة المحبين (112) .
(3) ينظر: مجموع الفتاوى (15/ 419) ، (21/ 251) .