فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 247

{وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} الأحزاب: 50: دون مقابل - دون مهر -هذا خاص به - عليه الصلاة والسلام - وهذا أوضح من الذي ذكره الناظم:"كوصله الصيام": يعني أن يصل الصيام يوما بيوم دون أن يفطر بينهما هذا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما الذي جاز عند الفقهاء ويذكرونه في آخر كتاب الصيام هو أن يصل إلى السحر: أن يصل ويواصل إلى السحر وهو مكره ولكن لو أراد فليواصل إلى السحر ولكن أن يصل يوما بيوم هذا من خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم - كوصل النبي - صلى الله عليه وسلم -"الصياما": الألف هذه للإطلاق أن يصل يوما بيوم فلا يفطر بينهما، وكذلك نكاح تسع نسوة فهذا القسم يحرم التأسي به - عليه الصلاة والسلام - لوضوح دليل أنه من خصوصياته - عليه الصلاة والسلام -،"وحيث لم يقم دليلها": الضمير يعود على الخصوصية لم يقم دليلها يعني يقينا واضحا بينا بأن يأتي نص من كتاب أو سنة بأن هذا الفعل خاص به - عليه الصلاة والسلام - دون غيره من الأمة،"وحيث لم يقم دليلها": يعني دليل الخصوصية كالتهجد فلا يخص به - عليه الصلاة والسلام - لعموم قوله - تعالى:

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} الأحزاب: 21

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت