قال في المنتهى: وتحريمه- أي: الرضاع- كنسب حتى في مصاهرة، فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع كمن [1] نسب. انتهى.
وأما لو وجد بالرضاع من هي بمنزلة امرأة تحرم بالمصاهرة من غير حصول مصاهرة فإنها لا تحرم.
ولذلك أربع صور:
إحداها: المرضعة تحل لأخي المرتضع من النسب، مع كونها بمثابة زوجة الأب؛ فإنها أم أخيه لكن الأمومة من الرضاع.
والثانية: بنت المرضعة تحل لأبي المرتضع من النسب، مع كونها بمثابة ربيبته؛ فإنها أخت ابنه لكن أخوة [2] من الرضاع.
والثالثة: أم المرتضع من النسب تحل لأخيه من الرضاع، مع كونها بمثابة زوجة أبيه؛ فإنها أم أخيه لكن الأخوة من الرضاع.
والرابعة: أخت المرتضع من النسب تحل لأبي المرتضع من الرضاع، مع كونها بمثابة ربيبة [3] ؛ لأنها أخت ابنه لكن
(1) (س) : الرضاع كنسب.
(2) (س) : الأخوة.
(3) (س) : ربيبته.