الأخوة من الرضاع.
فهذه الأربع [1] مباحة لمن ذكر كما صرح به صاحب الإقناع / والمنتهى وغيرهما [2 / أ] .
تتمة:
وقع لطائفة من الأصحاب رحمهم الله تعالى بعد ذكرهم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما نصه: إلا أم أخيه وأخت ابنه.
وهذه العبارة أصلها لابن البنا، وتبعه عليها ابن
(1) (س) : أربع.