حمدان وصاحب الوجيز.
قال [1] صاحب الإقناع: يعنون: فلا تحرمان بالرضاع، وفيها [2] صور:
ولهذا قيل- أي [3] : عبر بعضهم بقوله-: إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب وعكسه [4] .
أي: أم المرتضع وأخته [5] من النسب على أبيه وأخيه من الرضاع. وكذا قاله صاحب المنتهى في شرحه: وصرح بأن الصور أربع [6] . قال: والحكم المذكور- من الإباحة-: صحيح. انتهى
(1) الأصل: قال، ساقطة.
(2) (س) : وفيهما.
(3) أي: إضافة من (س) .
(4) الحجاوي (الإقناع) (3/ 181) .
(5) الأصل: وأخيه، تحريف.
(6) (س) : الأربع.