فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21900 من 48258

حمدان وصاحب الوجيز.

قال [1] صاحب الإقناع: يعنون: فلا تحرمان بالرضاع، وفيها [2] صور:

ولهذا قيل- أي [3] : عبر بعضهم بقوله-: إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب وعكسه [4] .

أي: أم المرتضع وأخته [5] من النسب على أبيه وأخيه من الرضاع. وكذا قاله صاحب المنتهى في شرحه: وصرح بأن الصور أربع [6] . قال: والحكم المذكور- من الإباحة-: صحيح. انتهى

(1) الأصل: قال، ساقطة.

(2) (س) : وفيهما.

(3) أي: إضافة من (س) .

(4) الحجاوي (الإقناع) (3/ 181) .

(5) الأصل: وأخيه، تحريف.

(6) (س) : الأربع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت