فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21897 من 48258

والقسم. الثاني: أم الزوجة مطلقا، وبنتها بشرط الدخول بالزوجة، فإن بين الزوجة وبينهما الأمومة والبنوة.

وإذا تقرر ذلك: فيحرم بالرضاع / ما يحرم بالمصاهرة.

؛ [1 / ب] ، لما تقدم من أن النسب هو السبب في تحريم المصاهرة، والرضاع كالنسب.

فيحرم على الشخص: أم زوجته من الرضاع كما تحرم عليه أمها من النسب، وزوجة أبيه وابنه [1] من الرضاع كما تحرم [2] زوجة أبيه وابنه من النسب، وبنت زوجته من الرضاع بشرط الدخول كما تحرم بنتها من النسب. صرح [3] بتحريم هذه الأربع الأصحاب.

(1) (س) . بزيادة: من النسب وبنت زوجته.

(2) (س) : بزيادة: عليه أمها من النسب و.

(3) (س) : وصرح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت