والقسم. الثاني: أم الزوجة مطلقا، وبنتها بشرط الدخول بالزوجة، فإن بين الزوجة وبينهما الأمومة والبنوة.
وإذا تقرر ذلك: فيحرم بالرضاع / ما يحرم بالمصاهرة.
؛ [1 / ب] ، لما تقدم من أن النسب هو السبب في تحريم المصاهرة، والرضاع كالنسب.
فيحرم على الشخص: أم زوجته من الرضاع كما تحرم عليه أمها من النسب، وزوجة أبيه وابنه [1] من الرضاع كما تحرم [2] زوجة أبيه وابنه من النسب، وبنت زوجته من الرضاع بشرط الدخول كما تحرم بنتها من النسب. صرح [3] بتحريم هذه الأربع الأصحاب.
(1) (س) . بزيادة: من النسب وبنت زوجته.
(2) (س) : بزيادة: عليه أمها من النسب و.
(3) (س) : وصرح.