إذا علمت ذلك [1] : فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع: كالأم والجدة من كل جهة وإن علت، والبنت وبنتها وإن نزلت، وبنت الابن وإن نزل أو نزلت، والأخوات والعمات والخالات من كل جهة فيهن [2] .
وأما المصاهرة: فالتحقيق أن كل امرأة حرمت بها فبسبب [3] نسب، إما بين الزوج وبين التي [4] حرمت عليه تلك المرأة، وإما بين الزوجة وبين المرأة المحرمة [5] .
فالقسم الأول: زوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن نزل، فإن بين الزوج ومن حرمت عليه الأبوة في الأولى والبنوة [6] .
في الثانية، كما صرح بذلك فيهما [7] العلامة المحب ابن نصر الله رحمه الله تعالى في حاشيته على الفروع [8] .
(1) (س) : إذا علمت ذلك، ساقط.
(2) قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا. ابن قدامة (المغني) (9/ 520) .
(3) (س) : بسبب.
(4) (س) : الرجل الذي.
(5) ينظر: ابن رجب (جامع العلوم) (2/ 439) .
(6) الأصل: وبنوه.
(7) (س) : فيهما، ساقطة.
(8) له نسخة خطية في إحدى مكتبات الرياض الخاصة.