فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21896 من 48258

إذا علمت ذلك [1] : فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع: كالأم والجدة من كل جهة وإن علت، والبنت وبنتها وإن نزلت، وبنت الابن وإن نزل أو نزلت، والأخوات والعمات والخالات من كل جهة فيهن [2] .

وأما المصاهرة: فالتحقيق أن كل امرأة حرمت بها فبسبب [3] نسب، إما بين الزوج وبين التي [4] حرمت عليه تلك المرأة، وإما بين الزوجة وبين المرأة المحرمة [5] .

فالقسم الأول: زوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن نزل، فإن بين الزوج ومن حرمت عليه الأبوة في الأولى والبنوة [6] .

في الثانية، كما صرح بذلك فيهما [7] العلامة المحب ابن نصر الله رحمه الله تعالى في حاشيته على الفروع [8] .

(1) (س) : إذا علمت ذلك، ساقط.

(2) قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا. ابن قدامة (المغني) (9/ 520) .

(3) (س) : بسبب.

(4) (س) : الرجل الذي.

(5) ينظر: ابن رجب (جامع العلوم) (2/ 439) .

(6) الأصل: وبنوه.

(7) (س) : فيهما، ساقطة.

(8) له نسخة خطية في إحدى مكتبات الرياض الخاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت