كما جعل المشاركة في الرضاع أختا.
أما السنة: فمنها ما روت / عائشة [1] رضي الله تعالى عنها [1 / أ] ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من (الولادة [3] » رواه الجماعة. ولفظ ابن ماجه: «من) النسب [5] » .
وأما الإجماع: فإنه لا خلاف بين المسلمين أن الرضاع محرم في الجملة [6] ، وإنما اختلفوا في تفاصيل لا يقدح [7] في الأصل أن يكون مجمعا عليه.
(1) (س) : عائشة أم المؤمنين.
(2) البخاري في (الصحيح) رقم (2646، 3105، 5099) ، ومسلم في (الصحيح) رقم (1444) ، وأبو داود في (السنن) رقم (4055) ، والترمذي في (الجامع) رقم (1147) ، والنسائي في (المجتبى) (6/ 98) ، وأحمد في (المسند) (6/ 44، 51) واللفظ له.
(3) (س) : الرضاعة. (2)
(4) صحيح البخاري الشهادات (2645) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 275) .
(5) ما بينهما ساقط من (س) . (4)
(6) ينظر: ابن حزم (الإجماع) (67) ، وابن قدامة (المغني) (11/ 309) .
(7) (س) : تقدح.