وهو الخز، قال المجد في شرحه: الخز: ما سدي بالإبريسم، وألحم بوبر أو صوف أو نحوه، لغلبة اللحمة على الحرير. انتهى [1] .
قال في الإنصاف وغيره: فرق الإمام، بأنه لبس الصحابة [2] ، وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء [3] وذهب ابن حزم رحمه الله: إلى أنه لا يجوز لبس الخز.
وأجاب عما ذكره أصحابنا - رحمهم الله تعالى: بأنه قد جاء تحريمه عن بعض الصحابة كابن عمر، فإنه قال: اجتنبوا من الثياب ما خالطه الحرير وذكر عن بعض الصحابة نحو هذا.
ثم قال: ولا يصح (في) [4] الرخصة في ثوب سداه حرير خبر أصلا، لأن الرواية فيه عن ابن عباس، انفرد بها خصيف [5] وهو ضعيف. انتهى [6] قلت: وممن قال بقول ابن عمر هنا من التابعين: الحسن، وابن سيرين [7] قاله [8] في فتح الباري [9] .
(1) نقله المرداوي في الإنصاف 1/ 477.
(2) في الإنصاف: قد لبسه الصحابة.
(3) المصدر السابق 1/ 476.
(4) ساقط من الأصل.
(5) أبو عون، ابن عبد الرحمن الجزري (ت 137) . تقريب / 193.
(6) المحلى 4/ 54.
(7) أبو بكر، محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم، ثقة، ثبت عابد كبير القدر (ت 110) تقريب / 483.
(8) الأصل: قال.
(9) فتح الباري 10/ 290.