فقد أجيب عنه: بأنه فعل، والأقوال صريحة بالتحريم فلا [2 / أ] يعارضها. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم: لبس الحرير ثم نزعه ونهى عنه؛ كما في حديث جابر: «لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك [2] » . أخرجه أحمد والنسائي.
ولأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن حبان، عن عقبة بن عامر، قال: «أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج [5] » .
وأخرج أحمد - أيضا - عن أنس بن مالك، «أن أكيدر دومة [7] أو ديباج - قبل أن ينهى عن الحرير - فلبسها، فتعجب الناس منها، فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ
(1) أحمد في المسند 3/ 383، والنسائي في المجتبى 8/ 200، وأخرجه مسلم في الصحيح رقم 2070.
(2) (1) أن نزعه، وأرسل به إلى عمر بن الخطاب. فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله. قال:"نهاني جبرائيل عليه السلام". فجاءه عمر يبكي، فقال: يا رسول الله! كرهت أمرا فأعطيتنيه، فمالي؟! فقال: ما أعطيتكه لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه فباعه بألفي درهم
(3) أحمد في المسند 4/ 149، 150، والبخاري في الصحيح رقم 375، 5801، ومسلم في الصحيح رقم 2075، وابن حبان في الصحيح رقم 5409، وأخرجه النسائي في المجتبى 2/ 72.
(4) ما بينهما معلق في هامش (ض) وبجواره كلمة صح. (3)
(5) (4) حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا، كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين
(6) أحمد في المسند 3/ 207، 234، وأخرجه بغير هذا اللفظ الترمذي في الجامع رقم 1723 وقال حديث حسن صحيح، والنسائي في المجتبى 8/ 199، وأحمد في المسند 3/ 121، وأصله في صحيح البخاري رقم 2615، 2616، 3248، ومسلم رقم 2469.
(7) (6) : أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس في الأصل و (ض) : سندك. تحريف.