فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 1349

السؤالهل إخراج صدقة الفطر قبل الفطر جائز؟ وهل المطلوب إخراجها قبل الصلاة؟ وهل تجزئ نقدًا؟

الجوابمن السنة أن تخرج زكاة الفطر إلى المساجد في الليالي الثلاث الأخيرة من رمضان، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسط البسوط في مؤخرة المسجد، فيأتي الناس بصدقات الفطر، وكان يكلف أبا هريرة برعايتها، فكان يحرسها، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوم العيد، جاء إليها فقسمها، ثم إذا انتهت خرج إلى المصلى.

فإذًا: ينبغي للناس أن يخرجوها إلى المساجد، وأن يجمعوها فيها في الليالي الأخيرة من رمضان، ثم توزع بعد صلاة الصبح قبل صلاة العيد.

أما إخراجها بالقيمة أو بغير الطعام: فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرضها صاعًا من طعام كما في حديث ابن عمر، فالراجح أنه لا يجوز أداؤها من غير طعام، إلا إذا كان الإنسان في مكان لا يجد فيه من يحتاج إلى ذلك الطعام، كالموجودين في بعض البلدان الأوروبية أو الأمريكية من المسلمين الذين هم في جالية غنية في جمهورها، ويحتاج الفقراء إلى نقل زكاة الفطر إليهم، فحينئذ يمكن أن تنقل، وكذلك الحال في بعض البلدان الغنية يمكن أن تنقل نقدًا فيشترى بها الطعام للفقراء في أماكن وجودهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت