السؤالهل صرف الكفارة في نفقة الأبناء مجزئ أم لا؟
الجوابإذا كان الإنسان فقيرًا معدمًا لا يملك شيئًا، وكان من أشد الناس حاجة وفقرًا، فيمكن أن يخرج كفارته على أهل بيته، بدليل حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه، فإنه (أتى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره، فقال: يا رسول الله! هلكت وأهلكت، فقال: ولم؟ قال: واقعت أهلي في نهار رمضان، فأمره أن يعتق رقبة، فضرب صفحة عنقه وقال: والذي بعثك بالحق لا أملك غير هذه، فأمره أن يصوم شهرين متتابعين، فقال: وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام؟ فأمره أن يطعم ستين مسكينًا، فقال: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، فأمره أن يجلس، فجلس فجيء بعرق من تمر -وهو وعاء يتسع لستين مدًا- فقال: أنفق هذا على أهلك) ، فحمله فأنفقه على أهله، وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته.
فلعل الراجح إن شاء الله تعالى: أنه إذا كان الإنسان بهذا المستوى من الفقر والحاجة فله أن ينفق ذلك على أهله.