السؤالالمطلقة طلاقًا تنزهيًا هل لها عدة أم لا؟
الجوابلها عدة كعدة غيرها، فقد أخرج البخاري في الصحيح وغيره من حديث عقبة بن حارث رضي الله عنه قال: (تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوجها، فقلت: ما علمت ذلك ولا أخبرتني، فأرسلت إلى آل أبي إهاب أسألهم فقالوا: ما علمنا ذلك، فركبت راحلتي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسألته: فقال: طلقها فلا خير لك فيها) ، وفي رواية: (كيف وقد قيل) ، وفي رواية: (فارقها، ففارقتها فتزوجت رجلًا غيري) ، فهو بمثابة الفراق، ولهذا تعتد منه المرأة بثلاثة قروء كالمطلقات الأخريات.