فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51604 من 67893

أن هذا وأمثاله محمول على السيد إذا قتل عبده ( [46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn46 ) ) .

الوجه الثالث:

أن وجوب القصاص يعتمد المساواة في الإحراز، والإحراز إنما يكون بالدار، أو بالدين، والمملوك في ذلك مساوٍ للحر، ولأن الحكمة في شرع القصاص الحياة، وفي ذلك المعنى الحر والمملوك سواء ( [47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn47 ) ) .

4-روي عن علي t أنه قال: من السنة أن لا يقتل حر بعبد ( [48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn48 ) ) .

وجه الاستدلال:

أن الذي كان عليه العمل في عهد النبي r ترك القود من الحر بالرقيق؛ لأن السنة إذا أطلقت أريد بها سنة النبي r ، وهذا يقوم مقام الرواية عنه، وليس لعلي t في الصحابة مخالف، فيصير مع السنة إجماعًا ( [49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn49 ) ) .

نوقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن هذا غير مسلم؛ لأن السنة محتملة لسنة النبي r ، ومحتملة لسنة غيره، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال ( [50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn50 ) ) .

الوجه الثاني:

أن الأثر ضعيف؛ فقد تفرد به جابر الجعفي ( [51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn51 ) ) ، وقد ضعفه

الأكثر ( [52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn52 ) ) .

5-أنه لما سقط الحد عن الحر بقذف العبد، فأولى أن يسقط عنه القود بقتله؛ لأن حرمة النفس أغلظ ( [53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn53 ) ) .

نوقش:

أن القذف يسقط الحد فيه لعدم الإحصان، وهذا لا يمنع القصاص كما لو قذف الكبيرُ الصغيرَ، والعاقلُ المجنونَ لم يحدّا بقذفهما وإن وجب القصاص عليهما بقتلهما.

6 -قاسوا على الأطراف، وذلك لأن الحر لا يقاد من العبد فيما دون النفس، فكذلك لا يقاد به في النفس ( [54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn54 ) ) .

نوقش:

قياس النفس على الأطراف قياس مع الفارق، وذلك لأن وجوب القصاص في الأطراف يعتمد على المساواة في الجزء المبان، ولهذا لا تقطع الصحيحة بالشلاء، والرق ثابت في أجزاء الجسم فتنعدم بسببه المساواة بينهما في الأطراف، كما أن طرف العبد في حكم المال، ولهذا لا يكون مضمونًا بالقصاص على أحد عبدًا كان أو حرًا، بخلاف النفس فإن المعتبر فيها المساواة في الحياة، ولهذا لا تقتل النفس الصحيحة بالنفس الزمنة، وقد تحققت المساواة هاهنا ( [55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn55 ) ) .

ويجاب عن هذا من وجهين:

الوجه الأول:

أن قياس النفس على المال قياس مع الفارق، وذلك لأن حكم المال غير حكم النفس بدليل القطع بسرقة مال الزاني، والقاتل بالمحاربة، ولا يقتل قاتلهما، والفرق أن مالهما باق على العصمة كمال غيرهما، إلا أن عصمة دمهما قد زالت ( [56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn56 ) ) .

الوجه الثاني:

أن قولهم: (لا تقتل النفس الصحيحة بالزمنة وقد تحققت المساواة .. ) غير مسلم، وذلك لأن العلماء اتفقوا على أن مقطوع اليد والأعور لو قتله الصحيح عمدًا لوجب عليه القصاص، ولم يجب له بسبب عينه أو يده دية، فدل هذا على عدم اعتبار المساواة في الأنفس، وإنما يعتبر ذلك فيما دونها، وأن الكامل يقاد منه للناقص، وليس في ذلك حكم ما دون النفس، لأن العلماء لا يختلفون في أنه لا تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء، كما لا يقتل الحي بالميت، لأن الشلاء ميتة ( [57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn57 ) ) .

7-أنه لا مساواة بين النفسين في العصمة، وذلك لوجهين:

الوجه الأول:

أن الحر آدمي من كل وجه، والعبد آدمي من وجه، مال من وجه آخر، وعصمة الحر تكون له، وعصمة المال تكون للمالك.

الوجه الثاني:

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت