فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46503 من 67893

ـ [ربيع أحمد السلفي] ــــــــ [28 - 04 - 08, 08:15 م] ـ

أما القائلين بأن صلاة الجماعة فرض عين فاستدلوا بقوله تعالى: ?وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ? [1] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2924#_ftn1) وقالوا

مع تقتضي المعية والجمعية فأمرهم الله بالصلاة مع شهود الجماعة [2] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2924#_ftn2) ، والأمر يفيد الوجوب ما لم تات قرينة [3] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2924#_ftn3) ، وهذا غير مسلم فالمعية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبةكما هو مقرر في كتب اللغة [4] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2924#_ftn4) ويمكن أن يكون قوله تعالى: ?وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ? كقوله تعالى: ? َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ ? [5] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2924#_ftn5) أي كونوا منهم،ومثلهم،وهي كقولهم أذكر الله مع الذاكرين، و هذا لا يقتضى الِاخْتِلَاطَ وَالْمُجَاوَرَةَ الْحِسِّيَّةَ،و المعنى المختار هو قاله الطبري في تفسيره: (هذا أمرٌ من الله جل ثناؤه - لمن ذكر من أحبار بني إسرائيل ومنافقيها - بالإنابة والتوبة إليه، وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والدخولِ مع المسلمين في الإسلام، والخضوع له بالطاعة؛ ونهيٌ منه لهم عن كتمان ما قد علموه من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد تظاهر حججه عليهم، بما قد وصفنا قبل فيما مضى من كتابنا هذا، وبعد الإعذار إليهم والإنذارِ، وبعد تذكيرهم نعمه إليهم وإلى أسلافهم تعطُّفًا منه بذلك عليهم، وإبلاغًا في المعذرة) [6] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2924#_ftn6)

ـ [ربيع أحمد السلفي] ــــــــ [28 - 04 - 08, 08:16 م] ـ

و استدلوا أيضا بقوله تعالى: ? وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ? [1] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2926#_ftn1) فقالوا أمر بصلاة الجماعة في حال الخوفِ، ففى حالِ الأمنِ أولى، وهذا غير مسلم فالآية تتحدث عن جواز صلاة الخوف بدليل قوله تعالى: ? وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ? وليست الآية (وإذا كنت فيهم فأقم لهم الصلاة) ،والنبي r لم يواظب عليها، ولو كانت فرضا لواظب عليها

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت