الشافعى وقال اكثرهم يصلى ركعتين فرادى صلاتنا (1) هذه دليلنا ماروى ابن المنذر باسناده عن الحسن قال"خسف القمر وابن عباس امير على البصره في زمن على عليهما السلام فخرج بنا ركعتين في كل ركعتين ثم ركب وقال: انما صليت كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى" (2) ولانه خسوف احد النيرين اشبه الشمس 359 - مساله: السنه في صلاه الخسوف الجهر وبه قال ابو سيف ومحمد خلافا لاكثرهم (3) دليلنا: ماتقدم من حديث عائشه وان النبى صلى الله عليه وسلم جهر فيها بالقراءه ولانه مذهب على وابن عباس والمغيره بن شعبه ولانها صلاه نفل سن لها الجماعه اشبه الاستسقاء والتراويح 360 - مساله ليس في صلاه الخسوف والكسوف خطبه وقال الشافعى يستحب خطبتين (4) كالعيد دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم"انما هما ايتان من ايات الله فافزعوا الى الصلاه" (5) ولم يذكر خطبه ولانها صلاه تصح من كل واحد على انفراد اشبه سائر النوافل
(1) كشاف القناع: 2/ 61، قال ابن قدامة: (وتجوز جماعة وفرادى لإطلاق الأمر بها في حديث ابن مسعود، والجماعة أفضل لفعل النبى صلى الله عليه وسلم لها في الجماعة) . انظر الكافى: 1/ 237، وقال صاحب تذكرة الفقهاء: 1/ 183: (وأما الصلاة في كسوف القمر فالسنة فيها أن يصلوا وحدانا في منازلهم، لأن الخسوف في الليل، والاجتماع في الليل مما يتعذر) .
(2) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 3/ 338، والشافعى في مسنده: ص 351.
(3) الكافى: 1/ 238، وكشاف القناع: 1/ 239، وفتح القدير: 2/ 87.
(4) تحفة الفقهاء: 1/ 183، والكافى: 1/ 239.
(5) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 3/ 343.