وإذا إستعملهما معًا فإنه إما أن يقع منه تقديم الطّهور، أو تقديم النجس، فإن قدّم الطهور، ثم تطهّر بالنجس بعده صار متطهرًا بالوضوء من الأول متنجسًا بالوضوء من الثاني، فلم يطهر بدنه، ولا ثوبه، وإن عكس صار متنجسًا بإستعمال النجس أولًا، ثم كان الطهور بعده غيرُ مُجْدٍ لأنه لا تزول النجاسة إلا بالتثليث على المذهب، فيكون وضوؤه إذا ثلثه مزيلًا للنجاسة؛ لا رافعًا للحدث، وعلى عدم إشتراط التثليثِ يكون وضوؤه مزيلًا للنجاسة، لا رافعًا للحدث.
فيحرم عليه استعمالهما، ويجب عليه العدول للتيمم إذا لم يجد طهورًا.
ولا يشترط لصحة تيمّمه أن يريقهما، ولا أن يخلطهما، وهذا ما عبّر عنه بقوله: [ولا يُشْترطُ للتّيممِ إراقتُهما، ولا خَلطُهما] أما عدم الإراقة فلأن من قال بها قال إن شرط صحة التيمم أن لا يجد الماء لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماءً} وهذا ماء، ويجاب بأن الماء موجود حقيقة مفقود حكمًا، فكان وجوده، وعدمه على حدٍ سواء، وأما إشتراط الخلط، فلأن اليقين بوجود الطهور في أحدهما، فلا بد من خلطهما لزواله، وجوابه ان جهالة عين الطهور، وعدم القدرة على تمييزه تجعله، والنّجسَ كالشيء الواحد؛ فكان كخلطهما معنىً، وإن لم يكونا مختلطين حقيقة، فاكتفي به، ولم يلزم خلطهما بالفعل.
وقوله: [ولم يتحرَّ] أي أنه لا يلزمه التّحري، والإجتهاد في هذه المسألة؛ لأنه إشتباهُ مباحٍ بحرامٍ لا تجيزه الضرورة، فلم يجز التّحري قياسًا على إشتباه أُخته بأجنبية، وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى بالتّحري بشرط أن يكون عدد الطهور زائدًا بواحد، وكان النجس غير بول.
والتّحري أن ينظر إلى الصِّفات الموجودة التي تُرجّح أحد الإحتمالين في الإناء، وتوجب تَرجيح كونه النجس، أو الطهور.
قوله رحمه الله: [وإن إشتبه بطاهرٍ توضأَ منهما وضوءًا واحدًا] : الضمير عائد إلى الماء الطهور، والمراد أن يشتبه طهور بطاهر، وتعتبر هذه مسألة ثانية، ومثالها: لو كان عندك سطلان أحدهما: فيه ماء طهور، والثاني: فيه ماء طاهر، فإن الماء الطهور هو وحده الذي تصحّ به الطهارة، أما الطاهر فإنه لا يرفع حدثًا، ولا يزيل خبثًا، فهل إذا كان أحدهما طهورًا، والثاني طاهرًا نحكم بنفس حكم المسألة المتقدمة؟
والجواب: لا، لأن الطاهر المشتبه بالطهور ليس كالنجس يستضرُّ البدن بصبّه عليه، والتّطهر منه، بل إن التطهر به يزيد البدن نقاءً، ونظافة، ومن هنا وجب عليه أن يتوضأ منهما، حتى يتحقق أنه توضأ بطهورٍ، وارتفع حدثه.
قوله رحمه الله: [من هذا غُرفة، ومن هذا غُرفة] أي: أنه يتوضأ وضوءًا واحدًا يأخذ من كل ماء غرفة حتى يتم أعضاء الوضوء، وعليه فإنه لا يتوضّأ وضوؤين، وعلّة هذا القول: أن هذا يفضي إلى تردُّدِه في النّية في رفع الحدث، وهذا هو المذهب فيما جزم به الإمام البهوتي رحمه الله، وهناك قول إنه يتوضأ وضوءين، وهو الأقوى حتى يجزم بارتفاع حدثه، والتردّدُ في النية لا يؤثر، لأن كل وضوءٍ انفرد بنيته المعتبرة، ثم إن الصور المستثناة من الأصل لموجبها لا تَرِدُ على الأصل، ولا تخالفه.
وقوله رحمه الله: [وصَلّى صلاةً واحدةً] أي: أنه لا يصلي بكل وضوء صلاة بل يصلي مرة واحدة وهذا على كلا القولين سواء قلنا يتوضأ وضوءين، أو وضوءًا واحدًا.
وعدم وجوب تكرار الصلاة بلا خلاف في مذهب الحنابلة أي أن اللازم في حقه صلاة واحدة هذا من جهة الوجوب، واللزوم.
قوله رحمه الله: [وإِنِ اشْتَبهتْ ثيابٌ طاهرةٌ بِنَجسةٍ، أو بِمحرَّمةٍ] : هذه مسألة ثانية وهي تتعلق بطهارة الثوب، فلو أن إنسانًا أراد أن يصلي، ومن شرط صحة الصلاة ستر العورة، وعنده ثوبان: أحدهما نجس، والثاني طاهر، ولا يستطيع أن يعرف النجس منهما من الطاهر فما الحكم؟
في هذه الحالة قال العلماء: يصلي بعدد النجس، ويزيد صلاة، فلو كانت عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس يصلي في ثوبين، فيأخذ أحدهما، ويصلي، ثم يأخذ ثوبًا ثانيًا منها، ويصلي؛ فإنه إذا كان الأول نجسًا؛ فإن الثاني طاهر يقينًا.
قوله رحمه الله: [صَلّى في كلِّ ثوبٍ صلاةً بِعَددِ النّجسِ، أو المُحرّمِ، وزادَ صلاةً] : قوله: [أو المحرّم] كأن يكون ثوبًا مغصوبًا، ولا يستطيع أن يميزه، ففي هذه الحالة يصلي بعدد النجس، أو المحرم، ويزيد صلاة واحدة، لأنه إذا اقتصر على عدد النجس، أو ما دونه إحتمل أن يكون صلى في الثياب النجسة، وأما إذا زاد ثوبًا، فإنه يستيقن حينئذ أنه صلى في ثوب طاهرٍ.
ـ [أبو الحسن الأثري] ــــــــ [06 - 11 - 07, 01:27 م] ـ
أُخي الكريم أبا زيد هلا وضعت الكتاب على صيغة وورد
ـ [أبو زيد الشنقيطي] ــــــــ [06 - 11 - 07, 05:14 م] ـ
أخي الأكرم أبا حسن
لا أحسن طريقة وضعه على صيغة وورد فعلمنيها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)