فهرس الكتاب

الصفحة 956 من 1114

فائدة: التقارب بين الشافعية والحنابلة

قال الحنابلة قريبًا من قول الشافعية، فقال.

(ابن رجب رحمه الله تعالى:

"القاعدة الأربعون: الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها."

نوعان، أحدهما: ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، فإذا زال الملك سقط الحكم.

النوع الثاني: ما يتعلق الحكم فيه بالعين نفسها من حيث هي تعلقًا لازمًا فلا يختص تعلقه بملك دون ملك"."

تطبيقات النوع الأول

1 -الإجارة: فمن استأجر شيئًا مدة، فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين والمنفعة، ثم عاد إلى ملك المؤجر والمدة باقية، لم تعد الإجارة.

(ابن رجب 1/ 279) .

2 -الإعارة: فلو أعاره شيئًا، ثم زال ملكه عنه، ثم عاد، لم تعد الإعارة.

(ابن رجب 1/ 279) .

3 -الوصية تبطل بإزالة الملك، ولا تعود بعوده.

(ابن رجب 1/ 279) .

4 -الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة، كالوكالة وغيرها، إذا زال الملك، ثم عاد، فلا تعود.

(ابن رجب 1/ 279) .

تطبيقات النوع الثانى

1 -الرهن: إذا رهن عينًا رهنًا لازمًا، ثم زال ملكه عنها بغير اختياره، ثم عاد، فالرهن باق بحاله؛ لأنه وثيقة لازمة للعين، فلا تنفك بتبدل الأملاك.

(ابن رجب 1/ 280) .

2 -لو تخمر العصير المرتهن، ثم تخلل، فإنه يعود رهنًا كما كان، وكذلك يعود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت