2 -إذا فسق الناظر، ثم صار عدلًا، وولايته بشرط الواقف منصوص عليها، عادت ولايته بغير إعادة، أفتى به النووي، ووافقه ابن الرفعة، والنظر في مدة فسقه.
قال ابن الرفعة:"لمن بعده"وقال بعضهم:"للحاكم".
رابعًا: جزم بالثاني بأن الزائل العائد كالذي لم يعد قولًا واحدًا، في صور، منها:
1 -إذا تغير الماء الكثير بنجاسة، ثم زال التغير عاد طهورًا، فلو عاد التغير بعد زواله، والنجاسة غير جامدة لم يعد التنجيس قطعًا، قاله النووي في (شرح المهذب) .
(اللحجي: ص 109) .
2 -لو زال الملك عن العبد قبل هلال شوال، ثم ملكه بعد الغروب لا تجب عليه فطرته قطعًا.
3 -لو سمع بينته، ثم عزل قبل الحكم، ثم عادت ولايته، فلا بد من إعادتها قطعًا.
4 -لو قال: إن دخلت دار فلان، ما دام فيها، فأنت طالق، فتحول، ثم عاد إليها، لا يقع الطلاق قطعًا، لأن إدامة المقام التي انعقدت عليها اليمين قد انقطعت، وهذا عود جديد وإدامته إقامة مستأنفة، نقله الرافعي.
5 -لو وقف على امرأة ما دامت عزبًا، فتزوجت، ثم عادت عزبًا، فاختلف فيها.
والأكثرون على أنه لا يعود لها الاستحقاق لانقطاع الديمومة.
قال الزركشي:"والضابط: ما كان المعلَّق فيه شرعيًا، إذا عاد، فهو كالذي لم يزل، كالمفلس إذا حجر عليه قبل إقباض الثمن، وكان قد خرج عن ملكه ثم عاد، وإن كان وضعيًا فكالذي لم يعد، كما لو علق طلاقها على الدخول، ثم أبانها، ثم تزوجها، فعادت، لا يقع في الأصح".