وقت الإحرام منهي عنه، والمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا.
(الغرياني ص 20، المقري 1/ 334) .
المستثنى
من حلف لا يفعل كذا، فأكره عليه، فإنه إذا فعله بعد ذلك مختارًا حنث لعدم حنثه أولًا، فالمعدوم شرعًا ليس كالمعدوم حسًّا هنا؛ لأن صورة الفعل حصلت أولًا مع الإكراه، فانحل اليمين ولو أنه فعل غير معتد به.
(الغرياني ص 20) .