وذلك أن الوطء في الحيض والصوم حرام، فهو معدوم شرعًا، فإن نزل
منزلة المعدوم حسًّا لم يبرَّ، وإلا برَّ.
(الغرياني ص 18) .
2 -وطء الزوجة وهي حائض لا يحلل المبتوتة، ولا يكون به الزوج محصنًا، بل يجلد حدَّ البكر، ولا تحصل به الرجعة للمطلقة إن نوى به الزوج الترجيع في العدة، ولا تحصل به الفيئة من الزوج المولي، وكذلك لا تحصل الفيئة بنكاح المولي في الصوم، أو الإحرام على المشهور، لأن الوطء محرم شرعًا، والمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا، فكأنه لم يكن.
(الغرياني ص 18، القري 1/ 334) .
3 -الحاضر الصحيح إذا فقد الماء لا يتيمم للجمعة ولا للجنازة في المشهور عند المالكية، لكون الحاضر ممنوعًا من التيمم بالشرع، فصار كفاقد الطهورين الذي لم يجد ماء ولا ترابًا، وفاقد الطهورين فيه خلاف، بأن تسقط عنه الصلاة، أو يصلي ولا يقضي، أو يصلي ويقضي، أو يقضي ولا يصلي، وبناء على القاعدة فإنه لا يصلي حتى يتطهر بالماء.
(الغرياني ص 19) .
4 -من حلف: ليتزوجن، فتزوج زواجًا فاسدًا، أو ليبيعن، فباع بيعًا فاسدًا، أو ليأكلن الطعام، ففسد ثم أكله، أو حلف على معصية كشرب الخمر، وتجرأ وشرب.
فلا يبر في ذلك كلِّه، لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا.
(الغرياني ص 19) .
5 -من جار في القسم بين زوجاته، فأقام عند واحدة أكر من غيرها، وأراد أن يرجع إلى العدل، فلا يُحاسب من غاب عنها الأيام التي جار فيها عند الأخرى، لأن أيام الجور غير معتدٍّ بها شرعًا، والمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا.
(الغرياني ص 19، المقري 1/ 334) .
6 -المبيع بيعًا فاسدًا لا ينقل ضمانه إلى المشتري إلا إذا قبضه المشتري على وجه يمكنه فيه الانتفاع به، فلو لم يقبضه أصلًا، أو قبضه على وجه الوديعة والأمانة وضاع، فلا ضمان عليه؛ لأن العقد الفاسد يعد معدومًا شرعًا فيكون كالمعدوم حقيقة، فلا يكون سببًا للضمان إلا إذا صحبه قبض ضمان.
(الغرياني ص 20) .
7 -لو صاد محرم صيدًا فهو ميتة لا يجوز أكله، لا للمحرم ولا لغيره، لأن الصيد