فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 1114

ولم يكن مقصوده السلعة، لأنه احتاج إك دراهم، فاشترى سلعة بثمن مؤجل، ليبيعها ويستفيد من ثمنها، وكذلك البائع ل يكن قصده الانتفاع بالثمن، بل أن تعود إليه السلعة، وأن يدفع للمشتري ألفًا، لتعود له ألفًا وزيادة بعد سنة مثلًا، فلم يكن مقصودهما مطابقًا لمقصود الشارع من إباحة البيع والشراء، فيكون بيعهما باطلًا؛ لأن الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة..

(ابن تيمية، الحصين 1/ 385) .

4 -يحرم الغش والخداع والتغرير والتلبيس في العقود، لأن مقصود الشارع فيها إقامة العدل بين الناس في التعامل، وقصد الغش وغيره لا يطابق مقصود الشارع، فلا تعتبر الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع، ويثبت لمن وقع عليه الغش وغيره الخيرة بين الإمضاء والرد..

(ابن تيمية، الحصين 1/ 381) .

5 -القرض إذا جر نفعًا فهو حرام، لأن الشارع شرع القرض لمن قصد أن

يسترجع مثل قرضه فقط، ولم يبحه لمن أراد الاستفضال، فإن أقرضه مالًا لأجل أن يحابيه في بيع، أو إجارة، أو ليعطيه هدية ونحو ذلك من أنواع الاستفادة بسبب القرض، فقد قصد بالعقد خلاف ما شرع الشارع له، فلا يوافق مقصوده، والإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة..

(ابن تيمية، الحصين 1/ 381) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت