4 -إذا غصب ثوبًا، أو آنية، أو حيوانًا، فهلك في يده، فيجب عليه مثله من كل وجه، وإن تعذر نعليه مثله بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة، وهو أعدل من إيجاب قيمة مخالفة لجنس المتلف.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:
"ويضمن المغصوب بمثله مكيلًا، أو موزونًا، أو غيرهما، حيث أمكن، والا فالقيمة"..
(ابن تيمية، الحصين 1/ 313) .