4 -يجب الترتيب بين الصلاتين الحاضرتين، وكذلك الفوائت القليلة، ويسقط الوجوب بالنسيان.
(الغرياني ص 439) .
5 -تجب التسمية على الذبيحة، ومن في التسمية تؤكل ذبيحته.
(الغرياني ص 439) .
6 -من أكل أو شرب ناسيًا في رمضان لا تجب عليه الكفارة، وكذلك لا تجب الكفارة على من أفطر بالجماع ناسيًا في رمضان على المشهور، لعذره بالنسيان.
(الغرياني ص 439) .
7 -طواف القدوم واجب، يجب بتركه هدي.
ولا شيء على من تركه ناسيًا.
(الغرياني ص 439) .
8 -من بدأ متطوعًا في صلاة أو صيام أو اعتكاف (1) ، ثم قطعه عمدًا من غير عذر، يجب عليه قضاؤهُ، لمان كان لعذر، كنسيان أو غيره، لم يلزمه القضاء.
(الغرياني ص 439) .
9 -من صلى ناسيًا إلى غير القبلة يندب له الإعادة، ولا تجب، وهو من سقوط الوجوب بالنسيان.
(الغرياني ص 439) .
(1) يلزم التطوع بالشروع فيه في سبعة أمور، وهي الصلاة، والصيام، والاعتكاف، والحج، والعمرة، والطواف، والاقتداء بالإمام، بخلاف غيرها من التطرعات فلا تجب بالشروع، كغسل الجمعة.
وتجديد الوضوء، والوقف كبناء قنطرة، فلا يلزم إتمام بنائها بالشروع، انظر: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص 439.