فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 1114

التطبيقات

1 -من صلى بالتيمم لفقد الماء، ثم تذكر وهو في الصلاة أن الماء في رحله، وجب عليه الوضوء، ولا يعذر بالنسيان.

(الغرياني ص 437) .

2 -من صلى ناسيًا الحدث، أو لمعة في أعضاء وضوئه لم يغسلها، لم يعذر، وتجب عليه الإعادة.

(الغرياني ص 437) .

3 -من عليه كفارة ظهار، ومعه رقبة يعتقها، فنسيها وصام عن ظهاره، ثم تذكر أنه يملك رقبة، لم يعذر؛ لأن كفارة الظهار على الترتيب، وهي من المأمورات.

(الغرياني ص 437) .

4 -من كان عنده ثوب يستر عورته، فنسيه وصلى عريانًا لم يعذر، وتجب عليه الإعادة على الصحيح، وقيل: إنه يعذر.

(الغرياني ص 438) .

5 -من أفطر ناسيًا في صوم يجب تتابعه، قيل: لا يعذر بالنسيان، وينقطع تتابعه، بناءً على أن التتابع من المأمورات.

وقيل: يعذر، وهو الصحيح، بناءً على أن قطع

التتابع من المنهيات، والمنهيات يعذر فيها بالنسيان.

(الغرياني ص 438) .

المستثنى

يسقط الوجوب بالنسيان في مسائل لضعف مأخذ الوجوب من الدليل، وهو ما يعبر عنه بما ضعف مدركه، وهي:

1 -إزالة النجاسة واجبة في الصلاة مع الذكر، والمشهور سقوطها مع النسيان.

(الغرياني ص 438) .

2 -يجب نضح الثوب إذا شك في نجاسته، ويسقط الوجوب بالنسيان.

(الغرياني ص 438) .

3 -تجب الموالاة في الوضوء، ويسقط الوجوب بالنسيان.

(الغرياني ص 438) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت