فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 1114

وكذا التمليكات، كالهبة.

فالمعلق بالشرط من الأمور السابقة التي يصح تعليقها بالشرط يجب ثبوته ووجود المعلق عند ثبوت الشرط ووجوده، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"المسلمون عند شروطهم"أو"على شروطهم"

وفي رواية"المؤمنون عند شروطهم".

التطبيقات

1 -لو قال شخص لشخص دائن: إن سافر مدينك اليوم، أو إن لم يعد من سفره اليوم، فأنا كفيل بدينك الذي لك عليه، فإنَّ سفر المدين، أو عدم عودته من سفره.

يصبح شرطًا لثبوت الكفالة على القائل، فلا يعتبز كفيلًا ملتزمًا بأداء الدين ما لم يتحقق ذلك الشرط الذي شرطه للكفالة.

(الدعاس ص 70) .

2 -لو قال شخص: إن استحق المبيع فأنا كفيل بالثمن، أو قال: إن غاب المدين أو مات، ولم يدع شيئًا فأنا كفيله، أو قال: إن قدم فأنا كفيله، أو قال: إن وفيت به كدًا فأنت بريء، فإذا تحقق الشرط يثبت المشروط.

(الزرقا ص 417) .

المستثنى

الوصية إذا علقت بالموت فإنها تصح، على خلاف القياس في عدم صحة تعليق المعاوضات المالية بالشرط مطلقًا.

(الزرقا ص 417) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت