المحضة التي يحلف بها، كالطلاق والعتاق، فإن كلًا منهما يصح تعليقه بالشرط مطلقًا ملائمًا كان، كقوله لزوجته: إن أسات إليَّ فأنت طالق، أو غير ملائم، كما إذا علق طلاقها بدخول الدار مثلًا، فإن المعلق في كل ذلك ينزل، ويثبت عند ثبوت الشرط.
وتقييد الإسقاطات"بالمحضة"لإخراج غير المحضة، وهي ما فيها تمليك من وجه كالإبراء، فإن التعليق بالشرط يبطله.
وتقييد الإسقاطات"بالتي يحلف بها"لإخراج ما لا يحلف به منها، وذلك كإسقاط الشفعة ولو بعد ثبوتها، فلو علقه بغير كائن لا يصح تعليقه، ويبقى على شفعته.
الثاني: ما يصح تعليقه بالشرط الملائم فقط، وهو ما يؤكد موجب العقد، وذلك كالإطلاقات والولايات.
فالإطلاقاث: كالإذن بالتجارة، والإذن بالخروج فيما لو حلف على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه، والإذن من قبل البائع للمشتري إذا باعه الموجود من الثمر، وأذن له بأكل ما لم يظهر..
والولايات: كالقضاء، والإمارة، فإن كلًا منهما يصح تعليقه بالملائم من
الشروط، كقول الرجل لابنه: إن بلغت رشيدًا فقد أذنت لك بالتجارة، وكقول الحالف لزوجته: كلما خرجت أذنت، وكقول بائع الثمر للمشتري بعد أن أذن له بأكل ما سيظهر من الثمر إذا خاف المشتري أن يرجع عن الإذن: كلما رجعت عن
الإذن فأنت مأذون بالأكل، لكن مشت المجلة (م/ 207) ع
لى قول الحلواني في هذه المسألة، من أن البيع صحيح في المعدوم تبعًا للموجود، وكقول الإمام: إن شغرت الولاية الفلانية فقد وليتك إياها.
ومما يصح تعليقه بالملائم: الكفالة والإبراء، كقوله: إن استحق المبيع فأنا كفيل بالثمن، وقوله: إن غاب المدين أو مات ولم يدع شيئًا فأنا كفيله، وقوله: إن قدم فأنا كفيله، وكقوله: إن وفيت به غدًا فأنت بريء.
والثالث: ما لا يصح تعليقه بالشرط مطلقًا، وهو المعاوضات المالية، كالبيع
والشراء والإجارة والقسمة والصلح عن مال بمال.