احتمالًا بثبوت سائر الأحكام المعلقة بالشهر من وقوع الطلاق المطلق به وحلول آجال الديون.
(ابن رجب 3/ 16) .
8 -إن شهد واحد برؤية هلال رمضان ثبت به الشهر، وترتبت عليه الأحكام المعلقة بالشهر تبعًا، وإن كانت لا تثبت بشهادة واحد ابتداء.
(ابن رجب 3/ 16) .
9 -لو علق الطلاق بالولادة، فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المرأة نفسِها في ولادتها، فالمشهور وقوع الطلاق، ومثله: إذا قال: إذا حضتِ، فأنت وضرتك طالق، فشهد النساء بحيضها، تطلقان جميعًا تبعًا، مع أنه لا تقبل شهادة النساء في الطلاق.
(ابن رجب 3/ 17) .
10 -إذا وقف وقفًا معلقًا بموته، فإنه يصح تبعًا للوصية في الأصح، والوصايا تقبل التعليق، أما الوقف فلا يقبل التعليق.
(ابن رجب 3/ 18) .
11 -صلاة الحاج عن غيره ركعتي الطواف تحصل تبعًا وضمنًا للحج، وإن كانت الصلاة لا تقبل النيابة استقلالًا.
(ابن رجب 3/ 20) .
12 -إن الوكيل ووصي اليتيم لهما أن يبتاعا بزيادة على ثمن المثل ما يتغابن بمثله عادة، تبعًا للبيع، ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداء.
(ابن رجب 3/ 25) .
13 -لو طلق واحدة معينة من نسائه، ومات لم يُعلم عينها، أقرع بينهن.
وأخرجت المطلقة بالقرعة، ولم يجب عليها عدة الوفاة، بل تحسب لها عدة الطلاق من حينه تبعًا، وعلى البواقي عدة الوفاة، لأن الطلاق لما ثبت بالقرعة لزمه توابعه من العدة وغيرها.
(ابن رجب 3/ 22) .
14 -لو حلف بالطلاق أنه ما غصب شيئًا، ثم ثبت عليه الغصب بشاهد ويمين، أو برجل وامرأتين، فيقع عليه الطلاق في وجه تبعًا، مع أن الطلاق في الأصل لا يثبت بذلك، وفي وجه لا يقع ويكون هذا الوجه استثناء من القاعدة.
(ابن رجب 3/ 17) .
15 -يجوز من الغرر اليسير ضمنًا وتبعًا ما لا يجوز من غيره، فيجوز بيع العقار.